يُعرَّف يوماً أو يومين أو ثلاثة (١).
واختلفوا في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير على أوجُه :
أحدها : إنّه لا يتقدّر بمقدارٍ ، ولكن ما يغلب على الظنّ أنّ فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له في الغالب فهو قليل.
والثاني : إنّ القليل ما دون نصاب السرقة ، فإنّه تافه في الشرع ، وقد قالت عائشة : ما كانت الأيدي تُقطع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الشيء التافه (٢) ، وبه قال أبو حنيفة ومالك (٣).
والثالث : إنّ القليل دينار فما دون ؛ لما رواه العامّة أنّ عليّاً عليهالسلام وجد ديناراً فسأل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : « هذا رزق الله » فاشترى به دقيقاً ولحماً ، فأكل منه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعليٌّ وفاطمة عليهماالسلام ، ثمّ جاء صاحب الدينار ينشد الدينار ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا علي أدِّ الدينار » (٤) (٥).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الفضيل بن غزوان عن الصادق عليهالسلام ، قال : كنتُ عنده فقال له الطيّار : إنّ حمزة ابني وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : « هو له » (٦).
ويحتمل أن يكون الدينار التي طمست كتابته قصرت عن الدرهم ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢١٠ ، الهامش (١).
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، المغني ٦ : ٣٥١.
(٤) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ / ١٧١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٤.
(٥) الوسيط ٤ : ٢٩٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٠ ، البيان ٧ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤ ، المغني ٦ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨.
(٦) التهذيب ٦ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥ / ١١٨٧.