على الملتقط رجع الملتقط على المشتري ؛ لأنّ التلف حصل في يده ، ويده ضامنة ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الملتقط.
مسألة ٣٥٠ : قد بيّنّا أنّه تجب المبادرة إلى التعريف ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع الإمكان أثم ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به (١) ، وقال : « لا يكتم ولا يغيّب » (٢).
ولأنّ ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها ، فإنّ الظاهر أنّ صاحبها بعد الحول ييأس منها ويسلو (٣) عنها ويترك طلبها.
ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأوّل ؛ لأنّه واجب ، فلا يسقط بتأخّره عن وقته ، كالعبادات وسائر الواجبات ، ولأنّ المقصود يحصل بالتعريف في الحول الثاني على نعت من القصور ، فيجب الإتيان به ؛ لقوله عليهالسلام : « إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم » (٤).
وقال أحمد : يسقط التعريف بتأخّره عن ذلك الحول الأوّل ؛ لأنّ حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأوّل (٥).
وهو ممنوع.
فعلى هذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأوّل ، عرّف بقيّته وأكمله من الحول الثاني.
وعن أحمد : يكتفي بالتعريف باقي الحول خاصّةً (٦).
__________________
(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١).
(٣) أي : ينسى. لسان العرب ١٤ : ٣٩٤ « سلا ».
(٤) صحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، مسند أحمد ٣ : ١٦٢ / ٩٢٣٩ ، و ٣٠٧ / ١٠٢٢٩.
(٥) المغني ٦ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٧.
(٦) المغني ٦ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٧.