مسألة ٣٥٢ : لا يملك الملتقط اللّقطةَ بمضيّ الحول من غير أن يختار الملتقط تملّكها ، ولا تدخل في ملكه بعد الحول قهراً على أشهر القولين لعلمائنا ـ وهو أحد قولَي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد (١) ـ لأنّه تملّكٌ بعوضٍ ، فلم يحصل إلاّ باختيار التملّك ، كالبيع.
ولما رواه العامّة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فشأنك بها » (٢) فوّض الأمر إلى خيرته ، ولم يحكم بقهره على تملّكها.
ومن طريق الخاصّة : ما روي عن الباقر عليهالسلام ، قال في حديث أبي بصير : « مَنْ وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » (٣) أمره بردّه ، وإنّما يثبت له ردّ العين ، ولو مَلَك لم يجب ردّ العين.
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن » (٤) ولو كان مالكاً لها بغير اختياره كان له التصرّف فيها كيف شاء ، ولم يأمره بحفظها.
والقول الثاني للشافعي : إنّه يملكها بمضيّ حول التعريف ، وتدخل في ملكه بغير اختياره ، كالإرث ؛ لأن مضيّ حول التعريف هو السبب في
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ١٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥١ ، البيان ٧ : ٤٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٠ ، المغني ٦ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٨.
(٢) راجع : الهامش (٤) من ص ٢٤٠.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٩ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٣).