وأنا أسمع ، قال : « تعرّفها سنةً ، فإن وجدتَ صاحبها وإلاّ فأنت أحقّ بها » وقال : « هي كسبيل مالك » وقال : « خيِّره إذا جاءك بعد سنةٍ بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها » (١).
إذا عرفت هذا ، فإنّه إن كانت العين من ذوات الأمثال ، وجب ردّ المثل مع تلفها إن أمكن ، وإن تعذّر ردّ المثل كان عليه قيمته يوم الغرم ، وإن كانت من ذوات القِيَم وجب عليه ردّ قيمتها يوم التملّك.
مسألة ٣٦١ : إذا تملّكها الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت ، كان عليه بدلها لصاحبها في قول عامّة أهل العلم (٢) ، وإن كانت باقيةً ردّها بعينها أو بقيمتها أو مثلها على الخلاف الذي تقدّم ؛ لما رواه العامّة في حديث أُبيّ بن كعب أنّه قال : « فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه » (٣) وأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّاً عليهالسلام بغرم الدينار الذي وجده لمّا جاء صاحبه (٤) ، فوجب أن يكون ضامناً في ذمّته من يوم التلف ، ولو لا تقوّمه (٥) لما تمكّن المالك من طلبه إذا جاء.
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام : « مَنْ وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ / ١١٩٤.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣١ ، البيان ٧ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩ ، المغني ٦ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩١.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١).
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٣١ ، الهامش (٤).
(٥) كذا قوله : « ضامناً ... تقوّمه ». والظاهر : « ثابتاً ... ثبوته ».
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٣ ، الهامش (٣).