فتساويا فيها ، كما لو كانت في أيديهما (١).
وليس بشيءٍ ؛ لأنّهما لو تداعيا عيناً في يد غيرهما وتساويا في البيّنة أو عدمها ، تكون لمن وقعت له القرعة ، كما لو تداعيا وديعةً في يد إنسانٍ واعترف لأحدهما من غير تعيينٍ ، بخلاف ما لو كانت في يديهما ؛ لأنّ يد كلّ واحدٍ منهما على نصفها ، فيُرجّح قوله فيه.
آخَر : لا تُدفع إلى مَنْ خرجت له القرعة إلاّ باليمين ، فإن امتنع منها أُحلف الآخَر ، فإن امتنعا احتُمل إيقافها إمّا عليهما حتى يصطلحا ، أو على غيرهما.
ولا فرق في ذلك بين وجوب القرعة بالوصف أو بالبيّنة.
آخَر : لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّ الأوّل استحقّها لوصفه إيّاها ، وعدم المنازع فيها ، وتثبت يده عليها ، ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه ، فيجب بقاؤها له ، كسائر أمواله.
مسألة ٣٧١ : لو جاء مدّعي اللّقطة فادّعاها ولم يُقم بيّنةً ولا وَصَفَها ، لم يجز دفع اللّقطة إليه ، سواء غلب على ظنّه صدقه أو كذبه ـ وبه قال جمهور العامّة (٢) ـ لأنّها أمانة ، فلم يجز (٣) دفعها إلى مَنْ لم يثبت أنّه صاحبها ، كالوديعة.
__________________
(١) المغني ٦ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٢.
(٢) المغني ٦ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٤.
(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يجب » بدل « لم يجز ». والمثبت يقتضيه السياق.