الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
ومطالبه ثلاثة :
مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلاّ ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.
وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلاّ ضالٌّ » (١).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادق عليهالسلام قال : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يُعرّفوها » (٢).
وعن وهب عن الصادق عليهالسلام عن أبيه الباقر عليهالسلام قال : « لا يأكل الضالّة إلاّ الضالّون » (٣).
أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد ـ كما قلنا في لقطة الأموال ـ لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.
مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته ـ كالإبل والخيل والبغال والحمير ـ أو لشدّة عَدْوه ـ كالظباء المملوكة والأرانب ـ أو بطيرانه ـ كالحمام ـ وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.