مسألة ٣٨٨ : قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها وحفظها وبيعها ، فإذا اختار البيع جاز له ، وحفظ ثمنها.
وهل له أن يتولّى ذلك بنفسه ، أو يجب رفعها إلى الحاكم؟ الأقرب : الأوّل ، والأحوط : الثاني ، وليس شرطاً ـ خلافاً لبعض الشافعيّة (١) ـ لأنّه يجوز له أكلها بغير إذنٍ ، فبيعها أولى.
وهل يجب تعريفها؟ الأقرب : العدم ، لكن لو اختار ذلك عرّفها حولاً ، كما يعرّف اللّقطة ، ويغرم عليها النفقة إمّا من ماله أو من مال صاحبها على ما تقدّم.
وقال بعض العامّة : يجب تعريفها حولاً ؛ لأنّها لقطة لها خطر ، فوجب تعريفها ، كالمطعوم الكثير ، ولا يلزم من جواز التصرّف فيها في الحول سقوط التعريف ، كالمطعوم (٢).
وقال آخَرون : لا يجب التعريف ؛ لقوله عليهالسلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » (٣) ولم يأمر بتعريفها كما أمر عليهالسلام في لقطة الذهب والورق (٤) (٥).
والأقوى : الأوّل.
وإن أكلها ، ثبت في ذمّته قيمتها ، ولا يلزم عزلها ؛ لعدم الفائدة في ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل عن الذمّة إلى المال المعزول.
ولو عزل شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب اللّقطة أُسوة الغرماء في المال
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٧ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦ ، المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.
(٢) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.
(٣ و ٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.
(٥) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.