التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.
مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.
ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.
وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.
وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلاّ بالإنفاق (١).
والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.
ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلاّ فمع نيّته.
ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخ رحمهالله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق (٢).
والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.
مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلاّ مع قصد التملّك.
ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلاّ مع
__________________
(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.
(٢) النهاية : ٣٢٤.