وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شيء للّذين أصابوه (١).
وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله (٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شيءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه (٣).
مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.
وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف (٤).
وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف ـ عنده ـ كالقرض ، والجارية ـ عنده ـ لا تُملك بالقرض (٥).
واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده (٦).
__________________
(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧.
(٢) الظاهر : « تخليصه ».
(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.
(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.
(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.