والأصحّ من الوجهين عند الحنابلة : الثاني ؛ لأنّ الظاهر أنّه ترك له ، فهو (١) بمنزلة ما هو تحته ، وكالحمّال إذا جلس للاستراحة وترك حمله قريباً منه (٢).
مسألة ٤٢١ : لو وُجد تحت الطفل مال مدفون ، لم يُحكم له به إذا كان في أرضٍ لا تختصّ به ، أمّا الذي يختصّ به ـ كالخيمة والدار ـ فإنّه يُحكم له به ؛ لأنّه لا يقصد بالدفن الضمّ إلى الطفل ، ولأنّ الظاهر أنّه لو كان للطفل ، لشدّه واضعه في ثيابه ليعلم به ، ولم يتركه في مكانٍ لا يطّلع عليه.
وللحنابلة وجهان :
أحدهما : إنّه إن كان الحفر طريّاً فهو له ، وإلاّ فلا ؛ لأنّ الظاهر أنّه إذا كان طريّاً فواضع اللقيط حفره ، وإذا لم يكن طريّاً كان مدفوناً قبل وضعه.
والثاني : كما قلناه ـ وهو قول الشافعيّة (٣) ـ لأنّه بموضعٍ لا يستحقّه إذا لم يكن الحفر طريّاً ، فلم يكن له إذا كان طريّاً كالبعيد منه (٤).
ولو وُجد معه أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له ، فللشافعيّة وجهان حكاهما الجويني.
أظهرهما : إنّه له بقرينة الرقعة ، وقد [ يتّفق ] (٥) في العرف مثله.
__________________
(١) الظاهر بحسب السياق : « أنّها تركت له فهي ».
(٢) المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.
(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ ـ ٤٩١.
(٤) المغني ٦ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سبق ». والصحيح ما أثبتناه كما في العزيز شرح الوجيز.