التصرّف ، أو يراجع مُشْرفاً نصبه ، فسد القراض ؛ لأنّه [ قد ] (١) لا يجده عند الحاجة ، أو لا يساعده على رأيه ، فيفوت عليه التصرّف الرابح ، والقراض موضوع تمهيداً وتوسيعاً لطريق التجارة ، ولهذا الغرض احتُمل فيه ضروب من الجهالة ، فيُصان عمّا يخلّ به.
ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه ، فسد أيضاً ؛ لأنّ انقسام التصرّف يفضي إلى انقسام اليد ، ويُبطل الاستقلال (٢).
وهذا ضعيف ؛ لأنّه يجوز أن يشترط المالك عليه نوعاً من التجارة ، أو السفر إلى بلدٍ بعينه ، أو عدم السفر. وبالجملة ، له أن يخصّص تجارته بنوعٍ دون غيره ، وببلدٍ دون غيره ، وبزمانٍ دون غيره ، ولم يعتبر الشارع هذه التضييقات ، فما نحن فيه أولى بعدم الالتفات ؛ لما فيه من حفظ رأس المال على صاحبه والزيادة في الربح ، وقد وافقنا بعض الشافعيّة (٣) على ما قلناه.
مسألة ٢١٠ : يجوز أن يشترط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك ـ وهو ظاهر كلام الشافعي ، وبه قال أكثر الشافعيّة (٤) ـ لأنّ العبد مال يدخل تحت اليد ، ولمالكه إعارته وإجارته ، فإذا دفعه إلى العامل فقد جعله معيناً وخادماً للعامل ، فوقع تصرّفه للعامل تبعاً
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٢) الوجيز ١ : ٢٢١ ، الوسيط ٤ : ١٠٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١ ـ ١٤٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.
(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٩ ، الوسيط ٤ : ١٠٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢.