وينكرها اللقيط.
نعم ، لو وقع النزاع في عين مالٍ فزعم الملتقط أنّه أنفقها ، صُدّق مع اليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثمّ يضمن ، كالغاصب إذا ادّعى التلف.
مسألة ٤٢٧ : ولو لم يتمكّن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة (١) ـ لأنّه موضع ضرورةٍ ، فأُبيح له ذلك ، وإلاّ لزم تضرّر الصبي.
والثاني : إنّ الملتقط يدفع المال إلى أمينٍ لينفق عليه.
والأصحّ عندهم : الأوّل ؛ إذ لا فرق بين دفعه إلى الأمين وإلى اللقيط (٢).
إذا ثبت هذا ، فهل يجب الإشهاد؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده ، كما في الضالّة.
وإذا أشهد على الإنفاق ، لم يضمن ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة ـ لأنّه موضع ضرورة.
والثاني : إنّه يضمن (٣).
ولو لم يُشهد مع القدرة على الإشهاد ، ضمن ، ولا معها فلا ضمان.
وللشافعيّة فيهما وجهان :
أحدهما : إنّه يضمن مع القدرة على الإشهاد وعدمها.
والثاني : إنّه يضمن مع القدرة ، لا مع عدمها (٤).
__________________
(١ و ٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.