الملك على الرقيقين لا يقطعه عند الشافعي (١).
مسألة ٤٣٥ : لو سبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما ، لم يُحكم بإسلامه ، ولا يتبع السابي هنا في الإسلام ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ والديه أقرب إليه من سابيه ، فكانا أولى بالاستتباع.
وقال أحمد : إنّه يتبع السابي أيضاً في إحدى الروايتين (٣).
ولو كانا معه ثمّ ماتا ، لم يُحكم بإسلامه أيضاً ؛ لما تقدّم من أنّ التبعيّة إنّما تثبت في ابتداء السبي.
وحكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعاً [ للسابي إذا بلغ حكم الذي حُكم بإسلامه تبعاً ] (٤) لأبويه إذا بلغ.
واعلم أنّ الصبي المسبي والذي أسلم أحد أبويه إذا أعربا الكفر وجعلناهما كافرين أصليّين ألحقناهما بدار الحرب ، فإن كان كفرهما ممّا يجوز التقرير عليه بالجزية قرّرناهما.
ولو أعربا بنوعٍ من الكفر غير ما كانا موصوفين به ، فهُما منتقلان من ملّةٍ إلى ملّةٍ.
وهل يُقبل؟ قولان سبقا.
ولو ماتا ، فالقول في تجهيزهما والصلاة عليهما ودفنهما في مقابر
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠١.
(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٤٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠ ، الوسيط ٤ : ٣١٢ ، البيان ٨ : ٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٩ ، المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
(٣) المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠١.
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٩٩.