وللعامل الثلث ، وبه قال الشافعي (١) أيضاً.
وكذا يجوز عندنا أن يشترط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح ؛ لأنّه في الحقيقة للسيّد ، خلافاً للشافعي في أحد القولين (٢).
مسألة ٢١١ : لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها ، جاز ؛ لأنّه شرط سائغ لا ينافي الكتاب والسنّة ، فوجب الوفاء به ؛ عملاً بقوله عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم » (٣) وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.
والثاني : المنع ؛ حملاً على المنع لو شرط أن يعمل معه غلام المالك (٤) ، وقد سبق (٥).
مسألة ٢١٢ : قد بيّنّا أنّه يجوز القراض بالمال المشاع ، فلو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة فقال لشريكه : قارضتك على نصيبي منها ، صحّ ؛ إذ ليس فيه إلاّ الإشاعة ، وأنّها لا تمنع صحّة التصرّفات.
فلو مزج ألفين له بألفٍ لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر ، فإن قصد بالتجزية الإشاعةَ صحّ ، وإلاّ فلا.
وعند الشافعيّة : يصحّ ، وانفرد العامل بالتصرّف في ألف القراض ،
__________________
(١) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٣ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، البيان ٧ : ١٧١.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ و ٩٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤٩ و ٥٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٤ : ٢٧٥ / ٤٤٠٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠.
(٥) في المسألة السابقة.