يُسلم ويصير من المسلمين ، أو يعطي الجزية إن بقي على كفره ، وكلاهما مصلحة للمسلمين.
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه.
مسألة ٤٣٩ : إذا جنى هذا اللقيط ، فإن كان بالغاً وكانت الجناية عمداً ، وجب عليه القصاص عيناً عندنا ، ولا يجب المال إلاّ صلحاً.
وعند الشافعي يتخيّر وليّ الجناية بين أن يقتصّ أو يعفو على مالٍ (١).
فإن عفي على مالٍ ، كان الأرش في ذمّته ـ إمّا مع رضا الغريم عندنا ، أو مطلقاً عند الشافعي (٢) ـ مغلّظاً يتبع إذا أيسر.
وإن كانت الجناية خطأً ، تعلّقت بعاقلته ، وهو الإمام عندنا ؛ لأنّ ميراثه له ، فإنّه وارث مَنْ لا وارث له.
وعند العامّة في بيت مال المسلمين ؛ لأنّه ليس له عاقلة خاصّة ، ومالُه إذا مات مصروف إلى بيت المال إرثاً ، فلمّا كان بيت المال وارثاً له عقل عنه (٣).
وإن كانت الجناية صدرت منه قبل البلوغ ، فعندنا أنّها خطأٌ محض تكون على عاقلته مخفّفةً.
والعاقلة عندنا هو الإمام.
وللشافعي قولان في أنّ عمده عمد أو خطأ؟ فإن قلنا بأنّها عمد ،
__________________
(١ و ٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٣ ، البيان ٨ : ٣٨.
(٣) الوجيز ١ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٣ ، البيان ٨ : ٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢ ، المغني ٦ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٩.