وعن الشريف ناصر العمري طريقتان للشافعيّة أُخريان :
إحداهما : القطع بالقول الأوّل.
والثانية : القطع باللحوق إذا كان مأذوناً في النكاح ومضى من الزمان ما يحتمل حصول الولد ، وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذوناً (١).
ويجري الخلاف فيما إذا أقرّ العبد بأخٍ أو عمٍّ (٢).
ولهم طريقة أُخرى قاطعة بالمنع هاهنا ؛ لأنّ لظهور نسبه طريقاً آخَر ، وهو إقرار الأب والجدّ (٣).
ويجري الخلاف فيما إذا استلحق حُرٌّ عبدَ غيره ؛ لما فيه من قطع الإرث المتوهّم بالولاء (٤).
وقال بعضهم بالقطع بثبوت النسب هنا ، وقال : الحُرّ من أهل الاستلحاق على الإطلاق (٥).
ويجري الخلاف فيما إذا استلحق المعتق غيره (٦).
والقول بالمنع هنا أبعد ؛ لاستقلاله بالنكاح والتسرّي.
وإذا جعلنا العبد من أهل الاستلحاق ، فلا يُسلّم اللقيط إليه كما تقدّم ؛ لأنّه لا يتفرّغ لحضانته وتربيته.
مسألة ٤٤٥ : لو ادّعت المرأة مولوداً ، فإن أقامت بيّنةً لحقها ولحق زوجها إن كانت ذات زوجٍ وكان العلوق منه ممكنا ، ولا ينتفى عنه إلاّ باللعان.
هذا إن قيّدت البيّنة بأنّها ولدته على فراشه ، ولو لم تتعرّض للفراش
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣.
(٢ ـ ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.