وأصحّهما : إنّه يُعرض ؛ لأنّ قول القائف حجّة أو حكم ، فكان كالبيّنة ، وعلى هذا تبتنى تجربة القائف وامتحانه (١).
وإذا ألحقه القائف بإحداهما وهي ذات زوجٍ ، لحق زوجها أيضاً عند الشافعيّة ، كما لو قامت البيّنة (٢).
ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا يلحقه (٣).
وهو المعتمد ؛ لأنّ قول القائف لا يصلح للإلحاق بالمنكر ، فإنّ القائف لا يلحق المنبوذ بمن لا يدّعيه.
ولا فرق بين أن تكون إحدى الامرأتين مسلمةً والأُخرى كافرةً أو كانتا كافرتين.
وروي عن أحمد في يهوديّةٍ ومسلمةٍ ولدتا فادّعت اليهوديّة ولد المسلمة ، فتوقّف ، فقيل : يرى القافة ، فقال : ما أحسنه ، ولأنّ الشبه يوجد بينها وبين ابنها كما يوجد بين الرجل وابنه بل أكثر ؛ لاختصاصها بحمله وتغذيته ، والكافرة والمسلمة والحُرّة والأمة في التشابه سواء (٤).
وقد عرفت بطلان القول بالقافة عندنا.
ولو ألحقته القافة بأُمّين ، لم يلحق بهما إجماعاً عندنا وعند القائلين بالقافة (٥) ؛ لأنّه يُعلم خطؤه يقيناً.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.
(٤) المغني ٦ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧.
(٥) المغني ٦ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٧.