عند العامّة (١).
وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قضاياه أنّ امرأتين تداعيا ولداً وأنّ كلّ واحدةٍ منهما ادّعت أنّها أُمّه ، فوعظهما عليهالسلام فلم ترجعا فأمر قنبراً بإحضار منشارٍ ، فقالتا له عليهالسلام : ما تصنع بالمنشار يا أمير المؤمنين؟ فقال عليهالسلام : « أنشره بنصفين فأُعطي كلّ واحدةٍ منكما نصفَه » فرضيت إحداهما وبكت الأُخرى وقالت : يا أمير المؤمنين إذا كان الحال كذلك سلّمه إليها ، فحكم لها به (٢).
مسألة ٤٥٩ : لو ادّعى اللقيطَ رجلان ، فقال أحدهما : هذا ابني ، وقال الآخَر : إنّه بنتي ، نُظر فإن كان ابناً فهو لمدّعيه ، وإن كانت بنتاً فهي لمدّعيها ؛ لأنّ كلّ واحدٍ لا يستحقّ غير ما ادّعاه.
ولو ظهر خنثى مشكلاً ، أُقرع بينهما إن لم تكن بيّنة.
ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بما ادّعاه ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو انفرد كلّ واحدٍ منهما بالدعوى.
وعند أحمد يُرى القافة مع عدم البيّنة ـ وهو قول الشافعي ـ لعدم أولويّة تقديم قول أحدهما على الآخَر ؛ لتساويهما في الدعوى (٣).
مسألة ٤٦٠ : لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهرٍ واحد ، فإن كانا زانيين ، فلا حرمة لمائهما ، ولا يلتحق الولد بأحدهما.
وإن كان أحدهما زانياً ، فالولد للآخَر ؛ لقوله عليهالسلام : « الولد للفراش ،
__________________
(١) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨.
(٢) راجع : الإرشاد ـ للمفيد ـ ١ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ، ومناقب آل أبي طالب ـ لابن شهرآشوب ـ ٢ : ٣٦٧.
(٣) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، وراجع : الهامش (٢) من ص ٣٧٢.