في المستقبل أيضاً (١).
فخرج من ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها : القبول في أحكام الرقّ كلّها ماضياً ومستقبلاً.
والثاني : تخصيص القبول بما يضرّ به ، والمنع فيما عداه ماضياً ومستقبلاً.
والثالث : تخصيص المنع بما يضرّ بغيره فيما مضى ، والقبول فيما عداه.
والأقوال الثلاثة متّفقة على القبول فيما عليه (٢).
ويتفرّع على الخلاف مسائل نذكرها الآن بعون الله تعالى.
مسألة ٤٧٤ : إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرق ، فعلى ما اخترناه من القبول مطلقاً فهذه جارية نكحت بغير إذن سيّدها ، فالنكاح صحيح في حقّ الزوج ؛ لأنّه لا يبطل حقّه بمجرّد إقرارها ، ويكون فاسداً بالنسبة إليها.
فإن كان قبل الدخول ، فلا شيء على الزوج ؛ لإقرارها بفساد نكاحها وأنّها أمة تزوّجت بغير إذن سيّدها ، والنكاح الفاسد لا يجب المهر فيه إلاّ بالدخول.
وإن كان إقرارها بعد الدخول بها ، لم يسقط مهرها ، وكان عليه الأقلّ من المسمّى أو مهر المثل ـ وبه قال بعض الشافعيّة (٣) ـ لأنّ المسمّى إن كان أقلّ فالزوج ينكر وجوب الزيادة ، وقولها غير مقبولٍ في حقّه ، وإن كان
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.