مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » (١).
وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.
وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً ـ كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ ـ صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.
ولو قال : لا تشتر إلاّ من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض ـ وبه قال مالك ـ لأنّ ذلك [ يمنع ] (٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلاّ من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلاّ من فلان (٣).
والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.
نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.
(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ ـ ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ ـ ١٢٦.