وعلى هذا فالواجب أقلّ الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة (١).
وهذا كلّه تفريع على تعلّق الدية بقتل اللقيط.
وفيه وجهٌ آخَر للشافعيّة ، وهو : إنّ الواجب الأقلّ من الدية أو القيمة (٢).
وهذا الوجه مطّرد في الطرف من غير أن يُقرّ بالرقّيّة.
مسألة ٤٨٢ : لو ادّعى مدّعٍ رقَّه فأنكره ولا بيّنة للمدّعي ، كان عليه اليمين لإنكاره.
وقالت الشافعيّة : إن قلنا بقبول أصل الإقرار منه ، فله أن يحلّفه لرجاء أن يُقرّ ، وإن منعنا أصل الإقرار لم يكن له تحليفه ؛ لأنّ التحليف لطلب الإقرار ، وإقراره غير مقبولٍ (٣).
هذا إن جعلنا اليمين مع النكول كإقرار المدّعى عليه ، فإن جعلناها كالبيّنة فله التحليف فلعلّه ينكل فيحلف المدّعي ويستحقّ ، كما لو أقام البيّنة.
واعلم أنّه لا فرق فيما تقدّم بأسره بين أن يُقرّ اللقيط بالرقّ ابتداءً وبين أن يدّعي رقَّه فيُصدَّق المدّعي.
ولو ادّعى إنسان رقَّه فأنكره ثمّ أقرّ ، ففي قبول قوله وجهان ؛ لأنّه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار.
مسألة ٤٨٣ : ولاء اللقيط لمن يتولّى إليه ، فإن لم يتوال أحداً كان ميراثه للإمام عندنا ؛ لأنّه وارث مَنْ لا وارث له.
وعند أكثر العامّة ولاؤه لسائر المسلمين ؛ لأنّ ميراثه لهم (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥.
(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.