أ ـ لو شرط أن لا يشتري إلاّ نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : لا يجوز (٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض (٣).
والصحيح عندهم : الأوّل (٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلاّ ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلاّ منع العامل من العمل بعدها ،
ب ـ لو قال : اشتر هذا الشيء ـ وكان ممّا ينقطع ـ فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.
أمّا عندنا : فظاهر.
وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض (٥).
ج ـ لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلاّ هذه السلعة وإلاّ هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.
__________________
(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.
(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.