ومَنَع الشافعي من الأوّل ـ كما تقدّم (١) ـ دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر (٢).
د ـ لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلاّ من فلان ولا تشتر إلاّ من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.
وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل (٣) على ما مرّ (٤).
وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل (٥).
هـ ـ لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.
وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما (٦).
وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص ـ الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه ـ بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه (٧).
مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه
__________________
(١) في ص ٤٢.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.
(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.
(٤) في ص ٤٢.
(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.