له ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين رُبْع المشروط له ، وعلى هذا القياس.
ولو قال : أعنتُ فلاناً وفلاناً ، فلكلّ واحدٍ رُبْع المشروط وثُمْنه ، ولثالثٍ رُبْع المشروط له.
ولو عيّن لأحد الاثنين وجهَّل للآخَر ، فقال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، وقال لعمرو : إن رددته أرضيتك ، أو : فلك شيء ، أو : ثوب ، فردّاه معاً ، فلزيدٍ نصف دينارٍ ، ولعمرو نصف أُجرة المثل.
لا يقال : إنّه لو قال : مَنْ دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة ، استحقّ كلّ واحدٍ منهم ديناراً كاملاً ، فليكن هنا كذلك.
لأنّا نقول : الفرق : إنّ كلّ واحدٍ من الداخلين قد صدر عنه دخولٌ كامل كدخول المنفرد ، فاستحقّ كلّ واحدٍ منهم العوض كاملاً ، وهنا لم يحصل من كلّ واحدٍ منهم ردٌّ كامل ، بل اشتركوا جميعاً في الردّ الكامل ، وصدر عنهم بأسرهم ردٌّ واحد ، فاشتركوا في عوضه.
ونظير الدخول ما لو قال : مَنْ ردّ عبداً من عبيدي فله دينار ، فردّ كلّ واحدٍ منهم عبداً ، فإنّ كلّ واحدٍ منهم يستحقّ الدينار الكامل.
ونظير الردّ ما لو قال : مَنْ نقب السور فله دينار ، فنقب ثلاثة نقباً واحداً ، كان الدينار للثلاثة بالسويّة.
مسألة ٥٠١ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار ، فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّه شرط الجُعْل بردّه ولم يردّه.
وكذا لو مات العبد بعد وصوله ولم يسلّمه إلى المالك ؛ لأنّه لم يرد إليه ، كما لو استأجره لخياطة ثوبٍ فخاطه ولم يسلّمه حتى تلف ، لم يستحق أُجرةً.