وليس بشيءٍ ؛ فإنّ الفرق ظاهر.
ولو عَمِل العامل بعد الفسخ من المالك مع علمه بالفسخ ، فإنّه لا يستحقّ في العمل بعد الفسخ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع فيه ، ويستحقّ فيما عَمِل قبل الفسخ.
ولو لم يعلم العامل بالفسخ ، فالأقرب : إنّه يستحقّ كمالَ الجعالة.
وللشافعيّة خلافٌ بنوه على فسخ الموكّل الوكالة في غيبة الوكيل ، وهل تُنفذ تصرّفاته قبل علمه بالعزل أم لا؟ (١).
تذنيب : وكما تنفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالموت ، فلو مات المالك قبل العمل بطلت ، وكذا لو مات بعد التلبّس قبل إكمال العمل ، ولا شيء للعامل فيما يعمل بعد الموت ؛ لأنّه متبرّع بالنسبة إلى الوارث.
ولو قطع بعض المسافة فمات المالك فردّه إلى وارثه ، استحقّ من المسمّى بقدر ما عَمِل في حياته.
مسألة ٥٠٣ : كما يجوز الفسخ في أصل الجعالة يجوز في صفات الجُعْل بالزيادة والنقصان وتغيير الجنس قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل إكماله ، فيعمل بالجعالة الأخيرة إن وقعت قبل التلبّس بالعمل ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله عشرة ، ثمّ قال : مَنْ ردّه فله خمسة ، فالعمل على الأخيرة ، وكذا بالعكس يعمل بالأخير فيه ، والمذكور فيه هو الذي يستحقّه الرادّ.
ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ، ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب ، عمل على الأخيرة من الجعالتين.
ولو لم يسمع العامل الجعالة الأخيرة ، قال بعض الشافعيّة : يحتمل
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.