شرطتَ لي العوض في العبد الذي رددتُه ، وقال [ المالك ] : بل شرطتُ لك في العبد الذي لم تردّه ، فالقول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّه ادّعي عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره ، والأصل عدم الشرط.
وكذا لو قال المالك : شرطتُ لك العوض على ردّ العبدين ، فقال العامل : بل على ردّ أحدهما.
ولو اختلفا في جنس العوض ، فقال المالك : جعلتُ لك عشرة دراهم ، وقال العامل : بل عشرة دنانير ، فالقول قول المالك أيضاً ، كما قلنا في القدر : إنّ القول قول المالك مع يمينه.
فإذا حلف المالك في الصورتين ، كان له أقلّ الأمرين من أُجرة المثل والقدر المدّعى.
وقال الشيخ رحمهالله : يحلف المالك ، ويثبت عليه أُجرة المثل (١).
ولو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجُعْل فلا جُعْل لك ، وقال العامل : بل حصل بعد الجُعْل ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.
مسألة ٥٠٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهرٍ فله كذا ، صح ، فإن جاء به إلى شهرٍ استحقّ الجُعْل ، وإن خرج الشهر ولم يأت به لم يكن له شيء ؛ لأنّه لم يأت بما شرطه.
وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ تقدير هذه المدّة مخلٌّ بمقصود العقد ، فإنّه ربما لا يظفر به في تلك المدّة ، فيضيع سعيه ، ولا يحصل غرض المالك ، وهذا كما أنّه لا يجوز تقدير مدّة القراض (٢).
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ٣٣٣ ، الخلاف ٣ : ٥٩٠ ، المسألة ١٨.
(٢) البيان ٧ : ٣٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.