ولو قال : بِعْ عبدي هذا ، أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم ، فإن كان العمل مضبوطاً مقدَّراً ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون إجارةً (١) ، وإن احتاج إلى تردّداتٍ غير مضبوطةٍ فهو جعالة.
مسألة ٥٠٧ : الأقوى : إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ.
ولم أقف فيه على شيءٍ ، لكنّ النظر يقتضي ذلك ؛ لأصالة البراءة.
ثمّ إذا رفع اليد عن الدابّة وخلاّها في مضيعةٍ ، فهو تقصير مضمّن.
ونفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك ؛ لأنّه ملكه ، ويد العامل كيَد الوكيل.
وقال بعض الشافعيّة : إنّه محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلاّها عنده (٢).
وقال بعضهم : يجوز أن يقال : ذلك أمر أفضت إليه الضرورة ، وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره فليتكلّف مئونته ، ويؤيّده العادة (٣).
وليس بشيءٍ.
ولو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا ، فأخبره ، فإن كان له في الإخبار غرض صحيح ، استحقّ ، وإلاّ فلا.
وقال بعض الشافعيّة : إن كان له غرض صحيح في خروجه استحقّ ، وإلاّ فلا ، وهذا يقتضي أن يكون صادقاً ، فإنّ الغرض يحصل به ، بخلاف ما إذا قال : إن أخبرتني بكذا فأنتِ طالق ، فأخبرته كاذبةً.
قال : وينبغي أن يُنظر في أنّه هل يناله تعب أو لا؟ (٤).
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣.