مسألة ٥٠٨ : العامل إن ردّ الآبق أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً بذلك ، فلا أُجرة له.
وإن بذل المالك له جُعْلاً فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ ، وإن لم يعيّنه وجب عليه أُجرة المثل ، إلاّ في ردّ الآبق ، فإنّ فيه أربعة دنانير قيمتها أربعون درهماً إن ردّه من خارج البلد ، وإن ردّه من البلد ففيه دينار قيمته عشرة دراهم ؛ لما تقدّم (٢) في رواية كردين عن الصادق عليهالسلام.
قال الشيخ رحمهالله : هذا على الأفضل ، لا الوجوب ، والعمل على الرواية أولى (٣).
ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ، ففي وجوب ذلك إشكال.
وقال بعض علمائنا : الحكم في البعير الشارد كذلك ، إن ردّه من المصر كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم ، وإن ردّه من غير مصره كان عليه أربعة دنانير (٤).
وفيه نظر ؛ لعدم الظفر بدليلٍ عليه.
ولو استدعى الردّ ولم يبذل أُجرة ، لم يكن للرادّ شيء ؛ لأنّه متبرّع بالعمل.
مسألة ٥٠٩ : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي (٥) ـ ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في سائر البلاد.
__________________
(١) في ص ٤٢٤.
(٢) المبسوط ٣ : ٣٣٣.
(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩.
(٤) المغني ٦ : ٣٨٣.