اللزوم.
وللشافعيّة وجهان :
أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.
والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد (١).
على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت (٢).
لكن المعتمد عندهم : الجواز (٣).
تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة ـ كما جاز في الوكالة.
والثاني ـ وهو الأصحّ عندهم ـ : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلاّ بعد شهرٍ (٤).
__________________
(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.
(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.