المقصد الرابع : في القراض
وفصوله خمسة :
الأوّل : الماهيّة
مسألة ١٩١ : القراض عقد شُرّع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّةٍ من الربح ، فإذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر فيه ، فلا يخلو إمّا أن يشرطا قدر الربح بينهما أو لا ، فإن لم يشرطا شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل.
وإن شرطا ، فإن جعلا جميعَ الربح للعامل كان المال قرضاً ودَيْناً عليه ، والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربحَ بأجمعه للمالك كان بضاعةً ، وإن جعلا الربحَ بينهما فهو القراض الذي عُقد الباب لأجله ، وسُمّي (١) المضاربة أيضاً.
والقراض لغة أهل الحجاز (٢) ، والمضاربة لغة أهل العراق (٣).
__________________
(١) في « ج » : « ويُسمّى ».
(٢) كما في طلبة الطلبة : ٢٦٧ ، والزاهر : ٣٠٥ ، والحاوي الكبير ٧ : ٣٠٥ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٢ ، وبحر المذهب ٩ : ١٨٦ ، والتهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٧ ، والبيان ٧ : ١٥٧ ، والاستذكار ٢١ : ١١٩ / ٣٠٧٠٧ ، والمغني ٥ : ١٣٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٣٠.
(٣) كما في الزاهر : ٣٠٥ ، والحاوي الكبير ٧ : ٣٠٥ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٢ ، وبحر المذهب ٩ : ١٨٦ ، والتهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٨ ، والاستذكار ٢١ : ١١٩ / ٣٠٧٠٧.