الفصل الثالث : في أحكام القراض
وفيه مباحث :
مسألة ٢٢٧ : القراض إمّا صحيح وإمّا فاسد ، فالصحيح له أحكام تُذكر في مسائل ، وكذا الفاسد.
فمن أحكام الصحيح : إنّه يلزم الحصّة المشترطة للعامل ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلاّ مَنْ شذّ.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للعامل أن يشترط على ربّ المال ثلثي (١) الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء (٢).
والأخبار من أهل البيت عليهمالسلام متظافرة بذلك (٣).
وقال شاذٌّ (٤) من الفقهاء : إنّ العامل لا يستحقّ الحصّة ، بل أُجرة المثل عن عمله ؛ لأنّ هذه المعاملة مجهولة ، وفيها غرر عظيم ، وقد نهى
__________________
(١) في المصدر : « ثلث » بدل « ثلثي ».
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الإجماع ـ لابن المنذر ـ : ٥٨ / ٥٢٨ ، المغني ٥ : ١٤٠.
(٣) راجع : الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٨٧ ـ ١٨٩ / ٨٢٧ ـ ٨٢٩ و ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ و ٤٥٢.
(٤) لم نتحقّقه.