نسيئةً ، لم يكن له أن يبيعه حالًّا ؛ لأنّه مخالف لمقتضى أمره ، وقد تحصل للبائع فائدة ، وهي (١) أنّه لو باعه حالًّا لم يكن له تسليمه إلى المشتري إلاّ بعد قبض الثمن ، وقد تتعلّق رغبة البائع بالتسليم قبل استيفاء الثمن خوفاً من الظالم.
ولو لم يمنعه من البيع حالًّا ، كان له ذلك ؛ لأنّه أنفع.
وإذا باعه حالًّا في موضع جوازه ، لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلاّ بعد استيفاء الثمن ، فإن سلّمه قبل استيفاء الثمن ضمن ، كالوكيل.
ولو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن ، سلّمه.
والأقرب : وجوب الإشهاد.
وقال الشافعي : لا يلزمه الإشهاد ؛ لأنّ العادة ما جرت بالإشهاد في البيع الحالّ (٢).
مسألة ٢٣٤ : يجوز للعامل أن يبيع بالعرض إذا ظنّ حصول الفائدة فيه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ الغرض من القراض الاسترباح بالبيع وقد يحصل بالبيع بالعرض ، فكان مشروعاً ، تحصيلاً لفائدة القراض.
وكذا يجوز له أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحاً وإن لم يكن ذلك للوكيل ؛ لأنّ الشراء ليس للوكيل ، بل للموكّل ، وقد يطلب به القنية ، بخلاف العامل الذي يقع الشراء له وللمالك في الحقيقة ، ويطلب به إخراجه.
إذا ثبت هذا ، فإن اشتراه بقدر قيمته أو بدونها صحّ.
وللشافعيّة فيما إذا اشتراه بالقيمة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ
__________________
(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هو ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.