مسألة ٢٤٥ : ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك ؛ لما فيه من تضرّر المالك بإخراج ملكه عنه بثمنٍ هو ملكه ؛ لأنّ الكتابة في الحقيقة بيع ماله بماله ، فإن أذن المولى جاز.
فإن كاتباه معاً صحّ ، وعتق بالأداء.
ثمّ إن لم يكن في المال ربح وقلنا بثبوت الولاء في الكتابة ، كان الولاء بأسره للمالك ، ولا ينفسخ القراض بالكتابة في أظهر وجهي الشافعيّة (١) ، بل ينسحب على النجوم.
وإن كان هناك ربح ، فالولاء بينهما على النسبة في الحصص فيه ، والزائد من النجوم على القيمة ربح.
البحث الثاني : في قراض العامل.
مسألة ٢٤٦ : قد بيّنّا فيما تقدّم (٢) أنّه ليس للعامل في القراض أن يقارض غيره ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٣) ـ لأنّ المالك لم يأذن فيه ، وإنّما ائتمن على المال العاملَ دون غيره ، فليس له التغرير بمال صاحبه ، فإن أذن له المالك فيه صحّ ، وإلاّ فلا.
وخرّج بعض الحنابلة وجهاً في الجواز ؛ بناءً على توكيل الوكيل من غير إذن الموكّل (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٠.
(٢) في ص ١٧ ، المسألة ٢٠١.
(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٢ ، البيان ٧ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٠.
(٤) المغني ٥ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٢.