القديم إن صدّقه صاحب الدراهم (١).
وهذه المسألة تُلقّب بمسألة البضاعة.
إذا عرفت هذا ، فعلى الجديد ـ وهو وقوع عقد الفضولي لاغياً ـ إن اشترى بعين مال القراض ، فهو باطل.
وإن اشترى في الذمّة ، فأحد الوجهين : إنّ كلّ الربح للعامل الثاني ؛ لأنّه المتصرّف ، كالغاصب في صورة الغصب.
وأصحّهما عندهم : إنّ كلّه للأوّل ؛ لأنّ الثاني تصرّف للأوّل بإذنه ، فكان كالوكيل من [ جهته ] (٢) ، وعليه للثاني أُجرة عمله ، وبه قال أبو حنيفة والمزني (٣).
وإن قلنا بالقديم ـ وهو توقّف عقد الفضولي على الإجازة ـ ففيما يستحقّه المالك من الربح وجهان :
أحدهما : إنّ جميعه للمالك ، كما في الغصب ، طرداً لقياس (٤) هذا القول ، وعلى هذا فللعامل الثاني أُجرة مثله.
وعلى مَنْ تجب؟ وجهان :
أحدهما : إنّها على العامل الأوّل ؛ لأنّه استعمله وغرَّه.
والثاني : على المالك ؛ لأنّ نفع عمله عاد إليه.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٢.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » وبدله في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « حصته ». وهي تصحيف.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٩.
(٤) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للقياس ». والمثبت هو الصحيح كما في العزيز شرح الوجيز.