وعن بعضهم إجراء الوجهين ؛ لأنّ المفهوم تشطّر جميع الربح.
هذا كلّه إذا جرى القراضان على المناصفة ، وإن كانا أو أحدهما على نسبةٍ أُخرى فعلى ما تشارطا (١).
مسألة ٢٤٩ : لو تلف المال في يد الثاني ، فإن كان عالماً بالحال فهو غاصب أيضا ؛ حيث تصرّف في مال الغير بغير إذنه مع علمه.
وإن كان جاهلاً وظنّ أنّ المالك هو العامل الأوّل فترتّب يده على يد الأوّل كترتّب يد المودع على يد الغاصب ؛ لأنّه يد أمانةٍ.
وفي طريقٍ للشافعيّة : إنّه كالمتّهب من الغاصب ؛ لعود النفع إليه (٢).
والتحقيق أنّ العامل الثاني بمنزلة الغاصب في الإثم والضمان والتصرّف إن كان عالماً بأنّ هذا العامل الأوّل قارضه بغير إذن صاحب المال.
وإن كان غيرَ عالمٍ ، سقط عنه الإثم ، وبقي حكم التصرّف والضمان.
أمّا التصرّف : فقد تقدّم.
وأمّا الضمان : فإنّ المال مضمون على كلّ واحدٍ منهما.
أمّا على الأوّل : فبتعدّيه بتسليمه إلى الثاني.
وأمّا على الثاني : فلأنّه تسلّم مال غيره بغير إذنه.
فإن كان باقياً ، طالَب أيّهما شاء بردّه وأخذه.
وإن كان تالفاً ، كان له مطالبة أيّهما شاء ببدله ، فإن طالَب العامل الأوّل ، لم يرجع على الثاني ؛ لأنّه دفعه إليه على وجه الأمانة.
وإن طالَب الثاني ، فهل يرجع على الأوّل؟ للشافعيّة قولان :
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٩ ـ ٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٢.