الأنفال له بمعنى أنّ له ملكية التصرّف وولاية التصرف فيها، وهذه الملكية في حين أنها ليست على حذو الملكية الفردية الخاصة بل بمعنى ولايته على الأرض وتدبير أمورها، هي ملكية أيضاً بالمعنى الإصطلاحي كذلك؛ إذ لا معنى للملك إلّا السلطنة على التصرّفات.
فيتبيّن من ذلك أنّ الملكية للفيء والأنفال والأرض ليست ملكية مالية محضة بل هي علاوة على ذلك ولاية تصرّف وتدبير وحيث أنّ الصدّيقة عليهاالسلام ممن له الحقّ في الأنفال والفيء فهي ذات ولاية في الأمور العامّة وملكيةُ تصرّف وتدبير فيها، وإنْ لم تكن ولايتها مستقلةً كالإمامة.
ومن ثم فسّر الإمام الكاظم عليهالسلام حقّ الصدّيقة في فدك ـ الذي ورثه هو عليهالسلام عن جدّته الصدّيقة عليهاالسلام ـ بالولاية العامّة على بلاد المسلمين، لا كما يقال من معنى الرواية بأنه عليهالسلام كنّى عن حقّه في الإمامة والولاية بحقّ الصدّيقة في خصوص فدك.
بل الأصل في تعبيره عليهالسلام أنّ حقّ فدك استحقَّتْه عليهاالسلام باستحقاقها في الأنفال والفيء الذي هو الولاية في الأمور العامّة لا أنّه يستلزمه، وتَفْصَحُ آية الفيء عن ذلك حيث تعلّل اختصاص ذوي القربى بالفيء والأنفال بأنه موجب للعدالة المالية والإقتصادية بين المسلمين.
ومن البيّن أنّ تلك العدالة لا تتحقق إلّا لمن يملك زمام الأمور العامّة،