بنا، ثم يكون هم وعليّ سواء؟»(١).
وتقريب دلالتها أنّه عليهالسلام جعل الملازمة بين من يباهل بهم، ومن له الولاية على الخمس الذي هو أهمّ الضرائب المالية الكبرى في الشريعة الإسلامية.
ومقام المباهلة كما تقدّم هو مقام الإحتجاج، أي من يكون حجّة على حقانية الدين وله هذا المقام هو الذي يكون صاحب ولاية في الخمس، وهذا الحال سيّان في الفيء والأنفال؛ لأن العنوان هو ذوي القربى، وأحد مصاديق من قامتْ به المباهلة، هي الصدّيقة فاطمة الزهراء عليهاالسلام.
ومنها: ما تقدّم تقريبه في آية المودة (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)(٢) فإنّ مفاد هذه الآية ولاية ذوي القربى المعصومين منهم خاصّة على الأُمّة، وإن كان مطلق ذوي القربى لهم مطلق المودّة.
وحيث تقرّر ذلك: فذوي القربى ـ كما عرفت فيما تقدّم ـ أول مصاديقه فاطمة عليهاالسلام، وقد فُسّرت آية المودّة في آيات أخري كقوله تعالى: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا).(٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩/ ٥١٧، الرقم المسلسل للحديث ١٢٦١٤ (كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب الأوّل: باب أنّه يقسّم ستّة أقسام، الحديث ١٥).
(٢) الشورى/ ٢٣.
(٣) الفرقان/ ٥٧.