أن يتزوّجونهنّ ، وهذا قول ابن عبّاس وابن جبير وقتادة ومجاهد. وعن عائشة رضي الله عنها والحسن : (أنّ معناه : وترغبون في أن تتزوّجونهنّ لجمالهنّ ولا تعطوا لهم ما أوجب الله لهنّ من الصّداق). وفي كلا القولين دليل على جواز نكاح الأولياء لليتامى.
قوله تعالى : (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) ؛ أي وفي (الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) أي في ميراث اليتامى. وقوله تعالى : (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) ؛ أي وفي (أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) في أموالهم وحقوقهم بالعدل.
قوله تعالى : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (١٢٧)) ؛ أي ما تفعلوا من خير في أمر اليتامى والضّعاف ؛ (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) يجزيكم على ذلك.
واختلف أهل النّحو في موضع (وما يتلى عليكم) فذهب أكثرهم إلى أنه موضع رفع ؛ تقديره : وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. وقال بعضهم : هو في موضع خفض تقديره : وفي ما يتلى عليكم ، إلّا أن هذا الوجه أضعف من الأوّل ؛ لأنه لا يصحّ عطف الظاهر على المضمر بحرف الجرّ من دون إعادة حرف الجرّ.
قوله عزوجل : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) ؛ الآية نزلت في خويلة ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع ؛ تزوّجها وهي شابّة ؛ فلما علاها الكبر جفاها وتزوّج عليها شابّة آثرها عليها ، فشكت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ؛ فنزلت هذه الآية (١) ، هذا قول الكلبيّ وجماعة من المفسّرين.
وقال سعيد بن جبير : (كان رجل له امرأة قد كبرت ؛ وكان لها ستّة أولاد ، فأراد أن يطلّقها ويتزوّج عليها ، فقالت : لا تطلّقني ودعني على أولادي ؛ واقسم لي
__________________
(١) في الجامع لأحكام القرآن : ج ٥ ص ٤٠٣ ؛ قال القرطبي : «وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن رافع بن خديج كانت تحته خولة ابنة محمّد بن مسلمة ... وذكره». وأبهم المرأة الطبريّ في جامع البيان : النص (٨٣٥٢).