إلا من الجحد والتوحيد [١]. فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى [٢] بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة [٣] ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين [٤]
______________________________________________________
[١] على المشهور كما عن جماعة ، بل عن مجمع البرهان الإجماع عليه ، ويشهد له صحيحا السكوني والحلبي وخبر علي بن جعفر (ع) المتقدمة (١) ، وما عن المنتهى والبحار والذخيرة من التوقف فيه ضعيف ، ومثله ما في المعتبر من أن الوجه الكراهة لقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) (٢) ولا تبلغ الرواية ـ يعني رواية السكوني ـ قوة في تخصيص الآية. انتهى ، فان الصحيح المذكور المعتضد بغيره يخصص الكتاب ، وعليه العمل في غير المقام من مباحث القراءة وغيرها ـ مع أن إطلاق الآية ليس فيما نحن فيه لئلا يلزم التقييد المستهجن. نعم يمكن أن يكون وجه المنع ما سيأتي مما دل على جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة مع استحباب قراءتهما فيه ، بدعوى أنه لو وجب الإتمام لما جاز العدول لفعل المستحب. وفيه : انه لا ملازمة كما يظهر من جواز قطع الفريضة لغير الواجب مع عدم جوازه في نفسه.
[٢] لإطلاق نصوص المنع.
[٣] كما يقتضيه ظاهر الاستثناء في النصوص ولا سيما خبر ابن جعفر (ع) والظاهر أنه لا إشكال فيه.
[٤] كما هو المشهور ، ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ
__________________
(١) تقدم الأولان في أول المسألة. والأخير في التعليقة السابقة.
(٢) المزمل : ٢٠.