______________________________________________________
( مسألة ١٢ ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ، خصوصاً إذا عينه في غير الأول ، لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقاً [١] ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
مضافا الى أن استحبابه إنما هو من حيث العدد لا من حيث المعدود ، وحينئذ فلا مانع من البناء على كون الستين أفضل من التسع والخمسين ، وترك الواحدة فوق الستين غير معلوم الوجه ، لإجمال العمل فلا يصلح لنفي رجحان الإيتار كما لا يخفى.
[١] المحتملات في المقام ثلاثة :
الأول : الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر. وعليه يتعين نية الوجوب في الأكثر كالاقل.
الثاني : أن يكون الواجب واحدة ، والزائد عليها مستحباً ، مع تباين الواجب والمستحب ذاتا كتباين نافلة الصبح وفريضته. وعليه فله أن ينوي الوجوب بواحدة من الأكثر أيها شاء ، الأولى وغيرها ، وكذا نية الاستحباب في الباقي.
الثالث : هو الثاني مع كون التباين غير ذاتي ، بل من قبيل تباين الحصص والافراد. وعليه يتعين أن ينوي الوجوب بالأولى بعينها ، والاستحباب بما عداها ، كما أشرنا الى ذلك في المسألة الثانية عشرة من فصل بيان ما يقال في الركعات الأخيرة.
هذا والذي يظهر من نصوص المقام ـ ولا سيما ما تضمن منها : « أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته ، وإذا نقص اثنتين