الثاني عشر : أن يسجد على الأرض [١] ، بل التراب [٢] دون مثل الحجر والخشب.
الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف [٣] بل مساواة جميع المساجد [٤].
الرابع عشر : الدعاء في السجود [٥] ، أو الأخير بما
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام فيه في مسجد الجبهة.
[٢] في صحيح معاوية : « أسبغ الوضوء ، واملأ يديك من ركبتيك وعفر جبينيك في التراب وصل صلاة مودّع » (١).
[٣] كما عن جماعة كثيرة. لصحيح ابن سنان المتقدم عن موضع جبهة الساجد : « أيكون أرفع من مقامه؟ فقال (ع) : لا ، ولكن ليكن مستويا » (٢) ، وفي الشرائع وعن غيرها أن المستحب المساواة ، أو كون المسجد أخفض. وعلل بأنه أدخل في الخضوع. وهو كما ترى.
[٤] كما عن بعض ، وفي الجواهر : « لعله لأنه أقوم للسجود ، ولاحتمال عود الضمير في قوله (ع) : « وليكن » في صحيح ابن سنان الى مكان السجود جميعه ، لا خصوص المسجد ، ولغير ذلك مما يمكن استفادته مما ذكرناه في الواجب الثالث ».
[٥] في خبر عبد الله بن هلال قال : « شكوت الى أبي عبد الله (ع) تفرق أموالنا وما دخل علينا فقال (ع) : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإن أقرب ما يكون العبد الى الله تعالى وهو ساجد. قلت : فأدعو في الفريضة وأسمي حاجتي؟ فقال (ع) : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب السجود حديث : ١. وتقدم في المورد السابع من واجبات السجود.