______________________________________________________
فيكون مفاده مفاد العموم في الدلالة على الحصر.
هذا والظاهر من التحريم والتحليل في الخبر الوضعيان ، بمعنى قدح المنافيات في الصلاة وعدمه ، ولذا يعم الفريضة والنافلة ، فالتكبير يوجب قدح وقوعها في صحة الصلاة ، والتسليم يوجب عدم قدحه فيها فتصح الصلاة إذا وقعت بعد التسليم. وعليه فلا مجال للنقض بتحقق التحليل بالمنافيات قبله ، فان المنافيات إذا اقتضت بطلان الصلاة لم يكن مورد لحصر المحلل بالتسليم ولا يكون ذلك نقضاً عليه ، بل البناء على قدح المنافيات قبل التسليم التزام بحصر المحلل به كما لا يخفى. ويصح حمل التحليل على التسليم بنحو من العناية كما في زيد عدل ، ولا حاجة الى التقدير كي يدعى الإجماع.
وبالجملة : ظهور الخبر في الحصر ـ ولا سيما بملاحظة بعض النصوص المتقدمة ـ أوضح من أن يهتم لدفع المناقشات المذكورة فيه. نعم لا دلالة فيه على جزئية التسليم ، لأن انحصار المحلل به أعم من كونه جزءاً وشرطاً وأجنبياً.
نعم يدل على جزئيته موثق أبي بصير : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف. قال (ع) : فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتم صلاته ، فان آخر الصلاة التسليم » (١) ، وموثقه الآخر : « إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته » (٢) ، وخبره : « وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة » (٣) فتأمل. ويشير اليه صحيح زرارة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٨.