______________________________________________________
في صلاة الخوف : « فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم » (١) ، وفي مصحح علي بن أسباط عنهم (ع) فيما وعظ الله سبحانه عيسى (ع) في وصف النبي (ص) : « ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم » (٢) ، ونحوهما غيرهما مما يشعر أو يظهر في جزئيته للصلاة على نحو جزئية غيره من أجزائها. مضافا الى الأمر به في النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة المدعى تواترها. لظهورها في اعتباره في الصلاة اعتبار غيره من أجزائها ، وان كان لا يخلو من تأمل لورود أكثر تلك النصوص في مورد بيان حكم آخر فلا حظ.
هذا ، وحكي القول باستحباب التسليم عن المقنعة ، والنهاية ، والسرائر وكثير من كتب المتأخرين ، وعن الخلاف : أنه الأظهر من مذهب أصحابنا وعن جامع المقاصد : « ذهب إليه أجلاء الأصحاب » ، وفي الذكرى : « هو مذهب أكثر القدماء » وعن المدارك وأكثر المتأخرين ، وعن البهائي أنه مذهب مشايخنا المتأخرين عن عصر الشهيد.
واستدل لهم ـ مضافا الى أصالة البراءة المحكومة لما سبق ـ بصحيح ابن مسلم المتقدم في التشهد : « إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » (٣) وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال (ع) : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الخوف حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٢.
(٣) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
(٤) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.