سورة الطلاق
مدنيّة. (١)
وهي اثنتا عشرة آية في غير عدد أهل البصرة (٢). (٣)
بسم الله الرّحمن الرّحيم (٢١٠ و)
١ ـ (لِعِدَّتِهِنَّ) : اللّام للتّاريخ ، أي : طلّقوهنّ لوقت يحتسبنه من عدّتهنّ ، وهو الطّلاق في طهر لا جماع (٤) فيه. (٥) وعن أبي الأحوص ، عن عبد الله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) قال : طاهرا من غير جماع. (٦)
و (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) : في غير المبتوتات ، (٧) بدليل قوله : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق : ٢] ، ولكنّ المبتوتات دخلن من وجه آخر وهو أنّه لو طلّق امرأته بطلقتين فيما مضى ، وأمسكها سنون ، وولدت أولادا ، ثمّ عزم على طلاقها لا شكّ أن يطلّقها للعدّة.
عن الأسود : أنّ عمر بن الخطّاب و (٨) عبد الله بن مسعود قالا في المطّلقة ثلاثا : لها السّكنى والنّفقة. (٩) وعن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيّ ، فذكروا المطلّقة ثلاثا ، فقال الشّعبيّ : حدثتني فاطمة بنت قيس : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا سكن لك ولا نفقة» ، قال : فرمى الأسود بحصى ، ثمّ قال : ويلك أتحدّث بمثل هذا ، قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب فقال : لسنا بتاركي كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا [لقول](١٠) امرأة لا ندري لعلّها
__________________
(١) تفسير السمعاني ٥ / ٤٥٧ ، وزاد المسير ٨ / ٦٩ ، وتفسير القرطبي ١٨ / ١٤٧ وقالوا : بالإجماع.
(٢) (في غير عدد أهل البصرة) ، ساقط من ع.
(٣) وعدد آيها عند أهل البصرة إحدى عشرة آية. البيان في عد آي القرآن ٢٤٩ ، وفنون الأفنان ٣١٤ ، وجمال القراء ٢ / ٥٥٠.
(٤) ع : الإجماع.
(٥) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ٥ / ١٨٣ ، وتفسير الطبري ١٢ / ١٢١ ، والتفسير الكبير ١٠ / ٥٥٩ ، والدر المصون ٦ / ٣٢٩.
(٦) مصنف عبد الرزاق ٦ / ٣٠٢ ، والمعجم الكبير للطبراني (٩٦١١) ، وسنن البيهقي ٧ / ٣٢٥.
(٧) ينظر : تفسير الطبري ١٢ / ١٢٥ عن ابن عباس وقتادة.
(٨) ك : وعن.
(٩) مصنف ابن أبي شيبة ٤ / ١٣٦ ، وسنن الترمذي ٣ / ٤٨٥ عنهما.
(١٠) زيادة من كتب التخريج.