وهذا إجماعي ، وفي الأول اختلاف ، لأن ابن عباس قال : «لا ترث الأخت مع البنت شيئا» (١) ، وخالفه جميع الصحابة وجعلوا الأخوات مع البنات عصبة بالحديث ، قوله (فَإِنْ كانَتَا) أي الأختان ، أصله فان كان الوارث ، فثني (٢) لتثنية الخبر وأنث لتأنيثه وهو (اثْنَتَيْنِ) فصاعدا (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) الميت ، والمراد من ذكر (اثْنَتَيْنِ) بيان مجرد العدد بالتأكيد ، لأن كونهما اثنتين معلوم من «كانتا» ، وقيل : إنما جيء ب (اثْنَتَيْنِ) تأكيدا ليعلم أن الصغيرة ترث كما ترث الكبيرة (٣)(وَإِنْ كانُوا) أي الورثة (إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً) أي ذكورا وإناثا ، أصله : وإن كان الوارث فجمع لجمع الخبر المشتمل على الذكور والإناث ، وأطلق عليه الإخوة تغليبا للذكورة على الأنوثة (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) منهم ، أي يكون لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم ، هذا إذا كان الكل من الأب أو من الأب والأم ، فأما إذا كانوا من الأم خاصة فهم شركاء في الثلث على السوية بالإجماع ، وقد ذكر في أول هذه السورة (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ) أي الحق أو قسمة المواريث (أَنْ تَضِلُّوا) أي مخافة أن تخطئوا في قسمتها ، فمحل (أَنْ تَضِلُّوا) نصب (٤) مفعول له (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [١٧٦] من قسمة المواريث وغيرها ، فاتبعوا ما أنزله الله عليكم بعلمه من الكتاب ، روي : أن قوله (يَسْتَفْتُونَكَ) إلى آخره نزل في طريق الوداع في الصيف ولذا سمي به آية الصيف (٥).
__________________
(١) انظر السمرقندي ، ١ / ٤٠٩.
(٢) فثني ، ب م : فثنتين ، س.
(٣) ولم نجد له أصلا في المصادر التي راجعناها.
(٤) نصب ، ب م : ـ س.
(٥) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، ٢ / ١٩٦ ، ١٩٧.