الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين ، مرة في القيام الأول من الركعة الاولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة ـ أيضا ـ مرتين.
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية [١].
الرابعة : عكس هذه الصورة.
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة [٢] ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة : عكس ذلك.
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة : عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى.
______________________________________________________
[١] هذه مستفادة من صحيح الرهط (١) ، فإنه ظاهر في حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى. ومنه يظهر وجه الرابعة.
[٢] تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلى بن جعفر (٢) ، وإطلاق
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
(٢) راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الايات.