______________________________________________________
لا يصلح لمعارضة الأصل المصحح ، للعلم بمخالفة المتمم للواقع المانع من التعبد به. نعم إذا تعدد مجرى الأصل المتمم ـ كما في المقام ـ وكما لو علم إجمالا بفوات الركوع أو السجدة أو التشهد ، فإن الأصل المتمم الجاري في كل من السجدة والتشهد مما لا يعلم بمخالفته للواقع تفصيلا ، إلا أنه يعلم بمخالفته للواقع إجمالا ، وهذا العلم الإجمالي مانع من جريانه في مورديه ، للتعارض ، فيسقط فيهما فقط ، ويبقى الأصل المصحح بلا معارض ، فان العلم الإجمالي المذكور في المثال وان كان ثلاثي الأطراف ـ أعني : الركوع والسجدة والتشهد ـ لكن لما كان الأخيران غير ركتين يكون بينهما علم إجمالي ثنائي الأطراف ، إذا يعلم باشتغال الذمة إما بالسجود أو بالتشهد ، فينحل العلم الأول به ، فيخرج الركوع عن كونه طرفا لعلم إجمالي منجز ، فلا مانع من جريان الأصل فيه ، ويختص المنع بالأصل الجاري في السجدة والتشهد لا غير ، وكذلك الكلام في المقام ، فإن السجدة الثانية من الاولى والاولى من الثانية ليس تركها موجباً للبطلان ، كالسجدة والتشهد في المثال. والسجدة الاولى من الاولى كالركوع ، ومن ذلك يظهر : أن الأصل المصحح لا يصلح لمعارضته بالأصل المتمم ، سواء اتحد مجراه أم تعدد. غاية الأمر أنه مع الاتحاد لا يجري للعلم التفصيلي بالاشتغال بمورده ، ومع التعدد لا يجري للعلم الإجمالي بذلك ، الموجب لانحلال العلم الإجمالي الواسع الدائرة.
هذا هو الكلام في السجدة الاولى من الاولى. وأما الثانية من الاولى والاولى من الثانية. فإن قلنا : بتحقق التجاوز بالإضافة إلى الاولى من الثانية بفعل التشهد جرت قاعدة التجاوز لإثباتها ، وبعد معارضتها بمثلها في الثانية من الاولى ـ كما عرفت ـ تسقطان ويرجع إلى أصالة عدم الإتيان بهما. ولا تتعارضان من جهة العلم الإجمالي بكذب إحداهما ، لعدم كونه منجزا ،