قوله : (لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ) (١) ، أي : لا تقربوا المساجد للصَّلاة وغيرها إلاّ عابري سبيل لكون الطَّريق في المسجد.
وهذا العامّ ـ عندنا ـ مخصوص بما عدا المسجدين ، وأمَّا هما فلا يجوز عبورهما ...
قوله تعالى : (إِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (٢) ، أي : لم يؤاخذكم بذنوبكم فيشدِّد عليكم التَّكاليف كما شدَّدها على اليهود ، بل يسَّرها عليكم ورخَّصها لكم.
وفي الآية أحكام كثيرة :
١ ـ تحريم السُّكر لكونه منافياً للواجب.
٢ ـ نقضه للوضوء.
٣ ـ إبطاله للصَّلاة.
٤ ـ وجوب قضاء صلاة وقعت حال السُّكر.
٥ ـ كون عدم التعقُّل مبطلا ً للطهارة ، فيدخل النَّوم والإغماء والجنون.
٦ ـ كون ذلك مبطلاً للصَّلاة.
٧ ـ كون الجنابة ناقضة للوضوء.
٨ ـ كونها مبطلة للصَّلاة.
٩ ـ كونها موجبة للغسل.
١٠ ـ كون التيمُّم لا يرفع حدث الجنابة بل يبيح معها الصَّلاة.
١١ ـ احترام المساجد.
١٢ ـ منع السَّكران وشبهه من دخولها.
١٣ ـ منع الجنب من الاستقرار فيها.
__________________
(١) سورة النساء ٤ : ٤٣.
(٢) سورة النساء ٤ : ٤٣.