من المقام بأن تقولوا : باسم الله. فينبغي قوله في ابتداء الأكل والشرب واللبس والذبح وغيرها كما قال الفقهاء. ويؤيّده الخبر المشهور : كلّ أمر ذي بال لم يُبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. وغيره من الشواهد»(١).
وفي تفسير حكم التيمّم عند فقدان الماء قال المصنِّف بعد أن شرح طبيعة التيمّم : «(مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج) (٢) ، قيل : أي ما يريد الله الأمر بالوضوء للصلاة أو بالتيمّم تضييقاً عليكم. ويحتمل أن يكون المراد ما يريد الله جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشاقّة مثل تحصيل الماء على كلّ وجه ممكن مع عدم كون الماء حاضرا وإن كان ممكناً في نفس الأمر ، ولا [يكلّف] بالطلب الشاق كالحفر وغيره بل بنى على الظاهر فقبل التيمّم ، ولا كلف في التيمم أيضا بأن يوصل الأرض إلى جميع البدن أو أعضاء الوضوء بل التيمّم أيضا وأن يطلب ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرّد وجه الأرض ، وهو مقتضى الشريعة السمحة.
(وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (٣) أي من الذنوب فإنّ العبادة مثل الوضوء كفّارة للذنوب ، أو لينظّفكم عن الأحداث ويزيل المنع عن الدخول فيما شرط فيه الطهارة عليكم ، فيطهّركم بالماء عند وجوده وعند الإعواز بالتراب. فالآية تدلّ على أنّ التيمّم رافع في الجملة وطهارة فيباح به ما يباح بالماء ، ويؤيّده ما في الأخبار : ويكفيك الصعيد عشر سنين ، و : التراب أحد الطهورين ، و : ربّ الماء وربّ التراب واحد(٤) ، فيبعد منع إباحة التيمّم ما يبيحه الماء ، وأنّه يجب لما يجب له.
__________________
(١) زبدة البيان : ٤.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٣) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٤) الكافي ٣ / ٦٣ ، والتهذيب ١ / ١٩٥.