كالمقصور في بعض اللغات فلا يضافان لما بعدهما بخلاف ثلاثة فما فوقها إلى عشرة ، فلا يقال : اثنا رجل ولا ثنتا امرأة ، استغناء برجلين وامرأتين ، فأمّا قوله (١) : [من الرجز]
كأنّ خصييه من التّدلدل |
|
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل |
فضرورة. قوله : (أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ)(٢) اختلفوا فيه ؛ فقال ابن عباس وغيره : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم ثم أماتهم الموتة التي في الدّنيا ، ثمّ أحياهم للبعث. فهاتان إماتتان وإحياءان ، وهذا موافق لقوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ ...) الآية (٣). وقال ابن زيد : كانوا في صلب آدم عليهالسلام ، فاستخرجهم فأحياهم وأخذ عليهم الميثاق (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)(٤) ثم أماتهم في الدنيا الموتة التي لا بدّ منها. ثم أحياهم للبعث وهو قريب من الأول. وقيل : أماتهم في الدنيا الموتة المتعارفة ، ثم أحياهم في القبور للمسألة ، ثم أماتهم فيها ثم أحياهم للحشر. وإليه ذهب السّدّيّ ، وهو حسن لقربه من الحقيقة لأنّ الموت مستعقب حياة. قوله : (لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ)(٥) ؛ فاثنين للتأكيد كقوله : (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(٦). وقيل : ليس للتأكيد ، وتحقيقه في غير هذا الكتاب.
فصل الثاء والواو
ث وب :
الثواب والمثوبة : الجزاء على الفعل من خير أو شرّ ، وأصله من ثاب يثوب أي يرجع ،
__________________
(١) البيت مذكور في اللسان ـ مادة ثني. ويعلق عليه ابن منظور فيقول : «أراد أن يقول : فيه حنظلتان ، فأخرج الاثنين مخرج سائر الأعداد للضرورة وأضافه إلى ما بعده ، وأراد ثنتان من حنظل كما يقال : ثلاثة دراهم.
(٢) ١١ / غافر : ٤٠.
(٣) ٢٨ / البقرة : ٢.
(٤) ١٧٢ / الأعراف : ٧.
(٥) ٥١ / النحل : ١٦.
(٦) ١٣ / الحاقة : ٦٩.